فصل .
والعرية جائزة وهي هبة ثمرة نخلة أو نخلات ولا يجوز لمن أعريها بيعها حتى يبدو صلاحها ثم له بيعها لمن شاء بالذهب والورق ومن معريها خاصة بخرصها تمرا وذلك بثلاثة شروط : .
أحدها : أن يدفعها إليه عند الجذاذ فإن شرط أنها حالة لم يجز .
والثاني : أن يكون في خمسة أوسق فدون فإن زاد على ذلك لم يجز .
والثالث : أنه مقصور على معريها دون غيره وهي في كل ثمرة تيبس وتدخر