باب في الاستنجاء وآداب الأحداث .
ويختار لمريد الغائط والبول أن يبعد بموضع لا يقرب منه أحد ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا أن يكون في منزله أو بين البنيان فيجور ذلك .
ولا ينبغي له قضاه الحاجة على قارعة الطريق ولا شاطيء نهر ولا في ماء دائم إلا أن يكون كثيرا جدا كالمستبحر ولا يكلم أحدا في حال جلوسه للحدث وإذا أراد الاستنجاء فبشماله إلا أن يكون له عذر ويفرغ الماء على يديه قبل أن يلاقي بها الأذى والأفضل له أن يجمع بين الماء والأحجار ويبدأ بالأحجار فإن اقتصر على أحدهما أجزأه والماء أفضل وإن اقتصر على الأحجار جاز ما لم يعد المخرج أو ما يقاربه فإن انتشر على ذلك الموضع لم يجزه إلا الماء .
ويستحب له أن يأتي بالثلاثة وأن أنقى بدونها أجزأه وكل جامد يحصل به الإنقاء فهو كالحجر في الإجزاء وقد يخالفه في إباحة الابتداء إذا كان مما له حرمة ويكره له العظم والبعر وإن وقع بهما الإنقاء جاز ومن ترك الاستنجاء والاستجمار وصلا بالنجاسة فإن كان لعذر من سهو أو عدم ما يزيلها به أجزاه وأعاد إن وجد الماء في الوقت وإن كان عامدا قادرا على الإزالة لم يجزه وأعاد أبدا وليس على من بال أن يقوم أو يقعد أو يزيد في التنحنح ولكن ينتثر ذكره ويستفرغ جهده على ما يري أن حاله يقتضيه من إطالة أو إقصار ويكره البول قائما في موضع صلب لا يأمن تطايره عليه أو مقابلة الريح ويجوز في الرمل والمواضع التي يأمن ذلك فيها