- تلزم المحرم الفدية ( 1 ) بلبس المخيط لبسا معتادا ولو بإدخال كتفيه القباء ولبس الخف إلا أن يقطعه أسفل من الكعب والترفه بحلق شعر وتقليم ظفر وإزالة شعث وتطيب وتغطية الرجل رأسه أو وجهه والمرأة وجهها وكفيها واكتحالها لغير ضرورة ولها لبس المخيط والخف وسدل ثوب على وجهها غير مربوط خوف فتنتها وبلف خرقة على ذكره وشد تعويذ على عضده وتكة أو خيط فوق إزاره لا بحمل متاعه للضرورة وشد نفقته تحت إزاره وتساقط شعر بحكة أو ركاب أو بتخليل وضوء وهي إطعام ستة مساكين مدين أو صيام ثلاثة أيام أو ينسك بشاة فما فوقها غير مختصة بمكان وتعددت بتعدد موجبها لا بفعلها في فور واحد .
_________ .
( 1 ) الفدية ثلاثة أنواع : .
- 1 - شاة من ضأن أو معز أو أعلى منها من إبل وبقر وقيل الشاة أفضل من البقر والإبل فالبقر أفضل من ابل ويشترط فيها من السن والشمن وغيرهما ما يشترط في الضحية والهدي .
- 2 - إطعام ستة مساكين من غالب قوت المحل الذي أخرجه فيه لكل مسكين مدان بمده A فجملتها ثلاثة آصع والصاع قدحان مصريان وأربعة أمداد ويجزي غذاء وعشاء لكل مسكين حيث بلغ الغذاء أو العشاء المدين والمدان أفضل .
- 3 - صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ولا تختص الفدية بأنواعها بمكان أو زمان فيجوز تأخيرها لبلده وغيره في أي وقت شاء بخلاف الهدي فإن محله منى أو مكة وتعدد الكفارة بتعدد موجبها فلكل من اللبس والحلق والتطيب وتقليم الظفر فدية خاصة إذا فعلت متفرقة أو نوى الحاج فعل كل واحد منفردا عن الآخر أما إن فعله دفعة واحدة كأن حلق وتطيب وقلم أظافره ولبس المخيط دفعة واحدة فعليه فدية واحدة وشرط وجوب الفدية في اللبس الانتفاع به بأن يلبس مدة تكون مظنة للانتفاع فان نزع الملبوس عن قرب فلا فدية عليه