- لا يرفع الحدث ( 2 ) والخبث إلا الماء المطلق . وهو ما كان على خلقته أو تغير بما لا ينفك غالبا كقراره ( 3 ) والمتولد منه ( 4 ) ويكره الوضوء بالمستعمل ( 5 ) ويسير حلته نجاسة لم تغيره ( 6 ) وسؤر ما لا يتوقى النجاسة لا ما أفضلته البهائم أو تطهرت منه امرأة خلت به وما تغير بمخالطة أجنبي كالخل والبول سلبه الطهورية وأكسبه حكمه ويكره من آنية عظام الميتة وجلدها ( 7 ) ويحرم من النقدين ويجزئ ( 8 ) ويجب التحري في اشتباه الطاهر بالنجس فيتوضأ بما يغلب على ظنه طهارته وقيل يتوضأ من أحدهما ويصلي ويغسل أعضاءه من الثاني ثم يتوضأ به ويصلي فإن كثرت زاد على عدد النجاسة واحدة ( 9 ) وإذا مات بري ذو نفس ( 10 ) سائلة في بئر فإن تغير وجب نزحه حتى يزول التغير فإن زال بنفسه فالظاهر عوده إلى أصله وإن لم يتغير استحب النزح بحسب الماء والميتة .
_________ .
( 1 ) الطهارة بفتح الطاء معناها التطهير وأما بضمها فهي الماء أو التراب الذي يتطهر به وأما بكسرها فهي ما يضاف إلى الماء من صابون ونحوه وبدأ المؤلف بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين .
( 2 ) الحدث وصف يقوم بالجسم أو بأعضاء الوضوء يمنع صحة صلاة قبل زواله وسببه الجنابة أو الحيض والنفاس أو خروج شيء من السبيلين أو غير ذلك كما سيأتي في أسباب الحدث والخبث هو النجاسة ومعنى رفعها تطهيرها بإزالة عينها وطعمها وريحها بالماء أو في الاستنجاء .
( 3 ) قرار الماء الأرض أو قاع الحوض ونحوه مما يحوي الماء .
( 4 ) والمتولد منه كبعض النباتات الخضراء التي تتولد بنفسها من وجود الماء كالطحلب والأعشاب الصغيرة والسمك والدود ونحوها .
( 5 ) يكره أن يتوضأ الشخص بالماء المستعمل بشروط ثلاثة : .
- 1 - أن يكون الماء يسيرا لا كثيرا فلو كان كثيرا واستعمل قبل ذلك في رفع حدث فلا يضر ويجوز الوضوء به . - 2 - أن يكون استعمل في رفع حدث سابق على الاستعمال الثاني . - 3 - أن يكون استعماله ثانيا في رفع حدث أيضا فلو استعمل الماء المستعمل أولا في رفع حدث لإزالة حكم نجس جاز ذلك ولم يضره الاستعمال الأول .
( 6 ) أي يكره الوضوء بالماء القليل الذي فيه نجاسة لم تغيره فإذا غيرته لم يصح به الوضوء .
( 7 ) أي يكره الوضوء بالماء الموضوع في آنية من عظام الميتة أو من جلدها .
( 8 ) أي يحرم الوضوء من آنية الذهب والفضة ولكنه يجزئ الوضوء به يرفع الحدث .
( 9 ) هذا ما مشى عليه خليل حيث قال : وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء أ ه .
( 10 ) أي له دم يسيل فإذا لم يكن الميت له دم يسيل كالجراد والذباب فلا يضر موته الماء إذا كثر كثرة تغير الماء وقوله بري خرج البحري كالسمك ونحوه مما لا يعيش إلا في الماء فلا تضر ميتته