- نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق ( 1 ) وهي ثلاثمائة صاع بالمدني فيجب العشر فيما سقي سيحا أو بعلا ونصفه فيما سقي نضحا فإن اجتمعا وتساويا فثلاثة أرباعه فإن تفاوتا فالمشهور اعتبار المأخوذ بهما وقيل الأقل تابع ويضم إلى البر الشعير والثلت والعلس ويخرج من كل بحسابه كالقطاني بخلاف الذرة والأرز والدخن فيجب في الحب بيبسه وفي التمر بزهوها وتؤخذ بعد التصفية والجذاد من عينه لا تجزي قيمته كان جيدا أو رديئا فإن اجتمعا وتساويا ففي كل بحسابه وإن تفاوتا فالظاهر أنه كذلك وقيل الأقل تابع ومن المتبوع الوسط ويخرص النخل والكرم إذا أزهيا بالحاصل جافا فإن أكلوا أو باعوا ضمنوا وإن تركوا وتبين خطؤه وهو عارف فالظاهر الأخذ بما خرص وإن خرص جماعة واختلفوا أخذ بقول أعرفهم وإن استووا وزع الواجب بحسب اختلافهم فإن أجيحت بعده فلا ضمان فإن بقي نصاب لزم منه ومن باع بعد الزهو ضمن فإن أفلس فهل يتبع أو تؤخذ من يد المشتري قولان وهل يرجع بقدر الثمن أو يكلف شراء الجنس قولان كالذي لا يتناهى وما يعتصر يوسق حبا ويؤخذ من دهنه . ولا زكاة في شيء من النبات غير ما ذكرنا .
_________ .
( 1 ) خمسة أوسق توازي بالكيل المصري أربعة أرادب وويبة حسبما حرر العلامة الطحلاوي سنة 1165 هجرية وجملة ما تجب الزكاة فيه من الحبوب والثمار عشرون نوعا القطاني السبعة : الحمص والفول والوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسلة وذوات الزيت وهي الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر لا الأبيض والقمح والشعير والسلت والعلس والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر