- لا زكاة فيما دون خمس من الإبل ( 1 ) وفيها شاة جذعة أو ثنية . وفي العشرين أربع . وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن عدمها فابن لبون وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين يخير الساعي بين حقتين أو ثلاث بنات لبون فإن وجد أحدهما تعين وما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ما بين ذلك أوقاص . ونصاب البقر ثلاثون فيها تبيع وفي أربعين مسنة وفي مائة وعشرين يخير الساعي بين ثلاث مسنات وأربعة والجواميس نوعها . ويكمل النصاب بالعجاجيل كالفصلان ويؤخذ السن الواجب فلو ماتت الأمهات وبقيت الأولاد نصابا زكيت وتزكى العوامل والهوامل ( 2 ) ونصاب الغنم أربعون وفيها شاة كالتي في الإبل وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث ثم في كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا هزيلة ولا فحل ولا كريمة الضأن والمعز جنس حكم الأولاد ما تقدم وتزكى السائمة والمعلوفة ومبدل نصابا بجنسه يبني وبخلافه المشهور الاستئناف إلا أن يفعله فرارا ومستفيد نصاب أو دونه من جنس ماشيته يبنه على حولها والخلطاء كالمالك الواحد بشرط كمال النصاب في ملك كل واجتماعهم على وصغين كالراعي والفحل والدلو المراح والمبيت وطلب المصلحة ولو آخر الحول ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وتؤثر التخفيف كمالكي مائة وعشرين أو التثقيل كمالكي مائتين وشاة فإن ظهر قصد الفرار أخذوا بحال الانفراد ويصدقون في قصد المصلحة فإن اتهموا حلفوا والنصاب المؤلف إن أخذ منه متأولا ترادوا بحسب أملاكهم كما لو زاد الفرض بخلط دونه وإلا فهي من مالكها كالمأخوذة من دون النصاب ولا خلطة في غير الماشية ولا زكاة في حيوان غيرها ولا ضمان لتلفها قبل مجيء الساعي فإن نقصها فرارا ضمن .
_________ .
( 1 ) في الموطأ عن ابن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " الذود بفتح الذال المعجمة جماعة الإبل ولا يزكى مال من غيره عند الجمهور ير أول مراتب الإبل المذكورة حيث يجب فيها إخراج الشياه إلى خمس وعشرين ولو أخرج عن الشاة بعيرا فالأصح الإجزاء وقال الباجي وابن العربي لا يجزئ قال زروق والمزكي بالغنم من الابل يسمى مشنق - بفتح الشين والنون - لأن المزكي يشنق صاحب الإبل فيما ليس عنده اه . وقيل الشنق ما بين الفريضتين كالوقص بفتح الواو وسكون القاف . والصحيح أن الشنق ما تقدم وأن الوقص هو ما بين النصابين .
( 2 ) يعني المعلوفة والسائمة والمذهب أن الصدقة تجب في معلوفة الماشية وسائمتها لقول مالك في الموطأ : إنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فوجد فيه : في أربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة وهذا عموم . ولأن النماء في المعلوفة يوجد في الدر والنسل كالسائمة ولأن كثرة النفقات وقلتها إذا أثرت فإنما تؤثر في تخفيف الزكاة وتثقيلها ولا تؤثر في إسقاطها وإثباتها كالخلطة والتفرقة والسقي النضح والسيح . وقال الشافعية والحنفية وجوب الزكاة في السائمة فقط لحديث ( في سائمة الغنم الزكاة ) فالشافعية تمسكوا بدليل خطابه والحنفية النافون لدليل الخطاب تمسكوا بأن الأصل عدم وجوب الزكاة وحيث وجبت في السائمة بالنص بقي ماعداها على الأصل قال ابن عبد السلام مذهب المخالف هو الذي تركن إليه النفس اه . وأقول : إن سلم مذهب أن التقييد بالسائمة خرج للغالب فالتعيم هو الراجح وإلا فالقول ما قاله الشافعية والحنفية