- نصاب الذهب عشرون مثقالا والورق مائتا درهم . فيجب ربع عشره . والزائد بحسابه . ويلفق بينهما بالأجزاء وشروط وجوبها الحول والنصاب في ملك كامل متحد . ويكمل النصاب بربحه لحوله ويجب في أوانيها وحلي التجارة . وما لا يجوز تحليته . والمتخذ ذخيرة لا لبس المباح جيد الجنس ورديئه . وتبره ومضروبه وصحيحه ومغشوشه ومكسوره سواء . وتلفه قبل تمكنه من الأداء يسقطها وبعده يوجب ضمانها . فإن تلف البعض لزمه من الباقي وبعد إفرادها يلزمه دفعها . فإن أتلفها ضمن لا إن تلفت . والصحيح أنه لا يخرجها قبل وجوبها وينويها زكاة وأخذ الإمام العادل ينوب عنه وغيره إن صرفها في وجوهها أجزأته وإلا لزمته الإعادة ويخرج الولي عن الصبي والمجنون ويزجئ أحد النقدين عن الآخر بقيمته ما لم تنقص عن قدر الواجب . ومن ابتاع بنصاب بعد حوله وقبل تزكيته فربح زكاه للأول وزكاهما للحول الثاني إلا جزء زكاة النصاب إلا أن تكون له عرض يساويه وتضم أولى الفائدتين إلى الثانية كانت نصابا أو أكملته فإن كانت الأولى أو كل نصابا استقلت بحولها ومن مكث دينه أحوالا فلا زكاة عليه حتى يقبضه أو نصابا منه فيزكيه إمام واحد فإن قبض دونه لم يزك حتى يقبض تمامه أبقى الأولى أو أتلفها كثمن عرض التجارة وإن استفاده فلا زكاة حتى يحول الحول بعد قبضه ويعتبر في القبض ما تقدم ويعين المدير شهرا يقوم فيه عروضه ويضم دينه وناضه ولو درهما فإن كان لا ينض له شيء فلا زكاة والمرصع إن علم وزن نقده زكاه وانتظر بجواهره البيع وإن جهله ولم يمكن نزعه فلأظهر التحري وقيل المقصود منهما متبوع ويشترط في المعادن اتصال النيل وكمال النضاب لا الحول فإن أخرج دونه فلا زكاة حتى يخرج تمامه أو يكون عنده ما يكمله قد حان حوله وتضم المعادن وإن تناءت محالها كالزرع وغيرها بشرط اتصال النيل وإلا استقل كل بحكمه والأظهر أن النذرة كغيرها وقيل بل تخمس والأصح تخميس قليل الركاز وكثيره وعروضه ثم أربعة أخماسه إن كان بفيفاء في الجاهلية فلواحده وأما في أرض الصلح فلأهلها وأرض العنوة لمفتتحها وما علم أنه لمسلم فهو لقطة والدين إن استغرق أو أبقى ما لا زكاة فيه أسقطها عن النقد الحولي لا المعدني والماشية والمعشرات إلا أن يكون له عرض يساويه ويجعل بإزائه ما يباع عليه في قلبه كدينه وكتابته وخدمة مدبره ونحو ذلك .
_________ .
( 1 ) الزكاة في اللغة النماء وزكا الزرع نما وفي الشرع قال ابن عرفة اسم لجزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا ومصدرا إخراج جزء من المال إلخ اه . قال الباجي ولما يخرج من المال على هذا الوجه أسماء منها الزكاة ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ومنها الحق ( وآتوا حقه يوم حصاده ) والنفقة ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) نقله ابن سحنون عن ابن نافع عن مالك والصدقة ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) والعفو ( خذ العفو وأمر بالعرف ) اه . ملخصا وفي الموطأ قال مالك السنة التي لا خلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم اه . ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار كما قال الباجي فالمثقال في كلام المصنف معناه الدينار