- يوجه المحتضر إلى القبلة ويلقن الشهادتين ( 1 ) ويقرأ عنده يس فإذا قضى أغمض وشد لحياه وسجي ثم يؤخذ في غسله فيرفع على سرير ويجرد الرجل وتستر عورته ويوضأ ويغسل كالجنب يكرر وترا إحداهن بالماء القراح ويجعل في بعضهن سدر ( 2 ) إن احتاج إلى ذلك وفي الأخيرة كافور .
ولا تباشر عورته إلا لضرورة ويعصر بطنه برفق ولا يؤخذ له ظفر .
ولا يحضره إلا من يساعد في غسله يتولى ذلك الغسل في الرجل الرجال وفي المرأة النساء فإن لم تكن فالمحارم وراء الثوب فإن لم تكن يممته أجنبية إلى المرفقين وييممها إلى الكوعين .
وإباحة الاستمتاع إلى حين الموت يبيح الغسل من الجانبين فلم مات فوضعت جاز لها غسله ولو أبانها فمات امتنع وفي الرجعية خلاف فإذا فرغ نشف بخرقة وأدرج في أكفانه وكفنه ومؤنته واجبان في ماله وسطا بالمعروف مقدما على الديون والوصايا فإن كان عديما ففي بيت المال فإن لم يكن فعلى المسلمين .
وأقله ثوب يدرج فيه وأكمله للرجل خمسة : قميص وعمامة وإزار ولفافتان .
وللمرأة سبعة : حقو وقميص وخمار وأربع لفائف وهو تابع للنفقة وفي الزوجة الموسرة قولان قيل عليها وقيل عليه ويستحب تجميره .
ويذر الحنوط على كل لفافة وعلى مفاصله ومساجده ويلصق على منافذه قطن محنط فإذا أدرج شد عند رأسه ووسطه ورجليه .
ثم يحمل على نعشه إلى المصلى . والمشي أمامه أفضل فيصلى عليه وهي فرض كفاية أربع تكبيرات ليس فيها قراءة بل يثني على الله تعالى عقب الأولى : ويصلي على النبي A عقب الثانية ويدعو عقب الثالثة والمستحب : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك . وأنت أعلم به . اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . وفي المرأة اللهم إنها أمتك وفي الطفل اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا وشفعا لوالديه ولمن شيعه ومن صلى عليه وألحقه بنبيه A عقب الرابعه .
ولا يصلى على سقط لم يستهل صارخا ولا قتيل في سبيل الله ولا يغسل ولا على قبر ولا غائب ولا تكرر ويكره الصلاة لأهل الفضل على أهل البدع والأهواء ومقتول في حد ويصلى على أكثر الجسد وفي أقله خلاف ( 3 ) وتكره عند الطلوع والغروب إلا أن يخاف تغيره ومن دفن بغير صلاة أخرج لها ما لم يظن تغيره ويقدم الموصى إليه رجاء دعائه ثم الحاكم ثم العصبة وأولاهم أقواهم تعصيبا فإن اجتمعوا وتشاحوا فبالقرعة وإذا اجتمع جنائز في صلاة جعل الرجل مما يلي الإمام ثم الصبي ثم الخنثى ثم الحرة ثم العبد ثم الأمة ومن أدرك بعض الصلاة فإن تركت له الجنازة أتمها وإلا كبر نسقا ثم يحمل إلى القبر فيدفن في حفرة تكتم رائحته وتمنعه من السباع ويسل من قبل رأسه فيوضع في اللحد أفضل من الشق ويحل شد رأسه ووسطه ورجليه ويطبق باللبن وسد خلله بالطين ويهال عليه التراب . ويستحب لمن دنا منه أن يحثو فيه ثلاث حثوات ويكره بناؤه وتجصيصه وتحرم النياحة وإظهار الجزع واللطم والشق ويستحب التعزية فيقال أحسن الله عزاءك وألهمك الصبر وغفر الله لميتك أو غير ذلك مما يحضره .
_________ .
( 1 ) معنى التلقين أن تذكر عند الشهادتين على وجه يسمعهما به ولا يلح عليه ولا يقال له قل ويلقنه أرفق الناس به وأحبهم له وقال بعض الشافعية يلقنه غير وراثه وهل يلقن الميت بعد الدفن قال عز الدين بن عبد السلام لا يلقن . وجزم النووي باستحبابه ونقله عن القاضي حسن وأبي الفتح الزاهد وأبي رافع وسئل عنه أبو بكر بن الطلاع فقال هذا الذي نختاره ونعمل به وقد روينا فيه حديثا عن أبي أمامة ليس بقائم السند لكنه اعتضد بالشواهد وبعمل أهل الشام قديما وللمئيوي نحوه وحديث أبي أمامة رواه الطبراني وضعفه قريب بل قال الحافظ اسناده صالح وقد استحب التلقين أيضا أحمد وجماعة من المالكية كما بين في غير هذا الموضوع .
( 2 ) هو الغاسول . وقوله بعد في كفن المرأة حقو . معناه الإزار .
( 3 ) قيل يصلي على ما وجد منه وإن قل . قال ابن حبيب وابن مسلمة وابن الماجشون . وقال عبد الملك إذا كان رأسا صلى عليه وإلا فلا وقيل إن بلغ النصف صلى عليه . والمنع مطلقا قول وهذا الخلاف يجري على الخلاف في الصلاة على الغائب فالمشهور منعها وحكى ابن القصار جوازها عن مالك وبه قال ابن وهب والشافعية لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي واحتمال الخصوصية بعيد