- عزائم السجدات إحدى عشرة منها ص لا آخر الحج وليس في المفصل منها شيء ( 1 ) وأثبت ابن وهب الجميع وشروطها كالصلاة يكبر لخفضها ورفعها يغير إحرام ولا سلام ويتجاوزها وقت الكراهة والحدث ويتلو ما بعدها ولا يسجد والمستمع كالتالي لا السامع ويكره تعمدها في الصلاة فإن تلاها سجد ويجهر الإمام بها في السر والله أعلم .
_________ .
( 1 ) قال مالك : الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء اه وقول المصنف : وأثبت ابن وهب وضع يعني سجدات المفصل وسجدة الحج الثانية وكذلك قال ابن حبيب أيضا . قال الباجي وقول ابن وهب أظهر عندي اه لأن السنة تؤيده ففي الصحيح عن أبي هريرة قال ( سجدنا مع رسول الله A في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك ) وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر وفي الموطأ أن عمر ابن الخطاب قرأ سورة الحج فيها سجدتين ثم قال : هذه السورة فضلت بسجدتين . وفي الموطأ عن ابن عمر سجد في سورة الحج سجدتين وفيها أيضا عن ابن عمر أنه قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى . والأحاديث والآثار في هذا كثيرة صحيحة . ومنها أخذ جمهور السلف