- يباح التنفل في سائر الأوقات إلا بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس . وبعد العصر حتى تغرب وفيه عند الزوال خلاف ( 1 ) وليس مع الصلوات رواتب محدودة وهي في الليل والنهار مثنى والأفضل الجهر في الليل والسر في النهار وتكثير الركوع والسجود وفعلها خلوة وفي نصف الليل الأخير ويجوز الجلوس مع القدرة على القيام وعلى رحلة في سفر القصر حيثما توجهت به وفي السفينة يستدير ومفتتحها جالسا وبالعكس والشروع ملزم في سائر النوافل . فإن أبطلها قضاها لا إن بطلت وداخل المسجد في غير وقت كراهة يحييه بركعتين قبل جلوسه ومنها التراويح ثماني عشرة تسليمة وقيل عشر ما بين العشاء والوتر ولا بأس بالتنفل في جلسات الإمام بين الإشفاع ومدرك الناس فيها لا يصلي العشاء معهم والوتر سنة مؤكدة ركعة عقب شفع منفصل يدخل وقته بعد العشاء في وقتها المختار والأفضل لذي الورد تأخيره إلى آخر الليل وغيره لا ينام إلا عن وتر يقرأ في الشفع بسبح اسم ربك الأعلى والكافرون وفي الوتر بالإخلاص والمعوذتين ولا قنوت فيه على المشهور وركعتا الفجر سنة وقيل نافلة ووقتها بعد طلوع الفجر ومن دخل المسجد وقبل أن يركع فيه أقيمت عليه الصلاة يركع خارجه ثم يدركه والنائم عن ورده إن تصبح لانتظار الجماعة صلاها وإلا بادر إلى فرضه وعن الوتر ففي سعة الوقت يصلي الجميع وفي ضيقه يقتصر على الوتر ويصلي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس .
_________ .
( 1 ) في الموطأ عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله A قال : " إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها فأنا زالت فإذا دبت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها " ونهى رسول الله A عن الصلاة في تلك الساعات وفي صحيح مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال : " ثلاث ساعات كان رسول الله A ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب " قال الباجي : اتفق العلماء على المنع من النوافل التي لا سبب لها بعد الصبح إلى طلوع الشمس وأما عند الزوال فالنظر من مذهب مالك وغيره إباحة الصلاة فيه وفي المبسوط عن ابن وهب سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار وقد جاء في بعض الحديث نهى عن ذلك فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه : ولا أحبه للنهي عنه . فعلى هذا القول فيه بعض الكراهة وأما التنفل بعد العصر إلى غروب الشمس فمنع منه مالك والشافعي وقال داود لا بأس بالصلاة بعد العصر ما لم تقرب الشمس من الغروب اه ملخصا ومذهب الشافعي منع النافلة عند الزوال في سائر الأيام إلا يوم الجمعة لأحاديث ضعيفة وردت باستثناء هذا اليوم من النهي وهي في سنن البيهقي ( ج 2 ص 464 و 465 )