- الرعاف ( 1 ) إن كان قبل عقد ركعة وأمكن التمادي معه مضى في صلاته وإلا قطع وغسل الدم وإن كان بعد عقد ركعة بنى : فإن كان إماما استحب أن يستخلف كغلبة الحدث فلو أتموا فرادى جاز إلا في الجمعة فيجب الاستخلاف والمؤتم يخرج عليه حرمة الصلاة فيغسل الدم في أقرب المواضع إليه ثم إن ظن إدراك البقية من الصلاة رجع وبنى بشرط عدم الكلام ووطئه نجاسة وتجاوز أقرب المواضع وحدثه وإلا أتم مكانه إلا في الجمعة فيرجع على كل حال . والصحيح أن الإمام إذا رجع ليس له إخراج المستخلف ليتم هو .
_________ .
( 1 ) الرعاف سيلان الدم من الأنف يقال رعف يرعف كنصر ينصر ورعف يرعف كنفع ينفع . ورعف بضم الراء مبنيا للمجهول لغة . وأصل الرعف السبق ومنه قيل فرس راعف أي سابق ثم ما ذكره المنف من أحكام الرعاف هو بالنسبة للإمام والمؤتم وظاهر كلامه أن الفذ لا يبني في الرعاف وهو قول ابن حبيب وروى عن مالك وهو المشهور بناء على أن البناء لحرمة الجماعة . وقال اصبغ وغيره يبني بناء على أن البناء لحرمة الصلاة . واختلاف في البناء للإمام والمأموم على أقوال المشهور منها أنه مستحب وأن القطع جائز . قال زروق : وقد رجح قوم القطع على البناء وهو أولى بالعامي ومن لا يحكم التصرف بالعلم لجهله اه