- سجود السهو يجزئ عن ترك السنن وهو للزيادة بعد السلام وللنقص أو اجتماعهما قبله ( 1 ) ولا يتكرر ويحرم للتين بعد السلام ويتشهد ويسلم ومن سها عنهما فعلهما متى ما ذكر وهل يتشهد للتين قبله قولان فإن سها عنهما فعلهما بعده فإن طال الفصل أو انتقلت طهارته فقيل تبطل وقيل لا . إلا أن يترك فعلا كالجلوس الأول ويرجع تاركه ما لم يستقل عن الأرض فإن عاد بعده بطلت في الأصح إلا أن يرجع ساهيا أو جاهلا أما الأركان فلا يجزى إلا الإتيان بها ما لم يفت محل التلافي فإن فات بطلت الركعة ومن ذكر في آخر صلاته سجدة لم يعلم محلها سجد وأتى بركعة عند ابن القاسم وقال أشهب بركعة فقط وفي كونها من الأخيرة يسجد لا غير . ومن جهل كم صلى بنى على الأقل فإن ترك الفاتحة من ركعة أجزأه سجود على الأشهر إلا أن تكون ثنائية فتبطل على قول القاضي وإن ترك تكبيرة الإحرام ابتدأ والمؤتم يحرم ويدرك ما لم يركع إمامه وقيل ما لم يرفع فإن أدركه راكعا فأمكنه أن يحرم ويدركه وقبل رفعه صحت وبعد رفعه الصحيح أنه يبتدئ وقيل إن كبر للركوع مضى وأعاد إيجابا وقال ابن الماجشون استحبابا ويسجد المؤتم لسهو إمامه فأما المسبوق إن قبل سجد معه وقام للقضاء بعد سلامه : وإن سجد بعد السلام لم يسجد وهل يقوم للقضاء بعد سلامه من الصلاة أو من السجود قولان ويسجد المؤتم بعد قضائه والإمام يحمل سهو المؤتم وفي تعمد ترك سنة بالسجود وعدمه قولان ولا سجود لترك فضيلة وعدمه الكلام لإصلاحها مبطل وإن قل لا السهو إلا أن يكثر وسعال وعطاس وغلبة البكاء ويبطلها سهو الحدث وغلبته والقهقهة لا التبسم وهل يسجد له قولان والتنحنح إن ظهر منه مقاطع الحروف فكالكلام وإلا فلا ولو تباعد بحيث يغير نظم الصلاة أبطلها وإن وجب .
_________ .
( 1 ) هذا مشهور المذهب . وقال عبد العزيز بن الماجشون في اجتماع النقص والزيادة : يسجد قبل وبعد قال ابن ناجي . ونفسي إليه أميل ومذهب الشافعي أن السجود كله قبلي . ومذهب أبي حنيفة عكسه وقال أحمد بن حنبل أسجد لكل سهو حيث سجد له عليه السلام ولا أسجد في غيره اه . قال أبو محمد الشبيني : صور السهو ثمانية اثنان يسجد فيهما بعد السلام وهما الزيادة المتقنة والزيادة المشكوكة وستة يسجد فيها قبل السلام وهي تيقن النقص والشك فيه وتيقن النقص والشك والزيادة معا . والشك فيهما وتيقن النقص والشك في الزيادة وتيقن الزيادة والشك في النقص اه وقال زروق : وتأمل ذلك