- يجب ترتيب الفوائت مع الذكر خمس فما دونها تقدم على الحاضرة وتبطل بذكرها فيها وبعدها في الوقت وليأت بعدد ما يبرئه ففي نهارية مجهولة يصلي النهاريات وفي ليلا كذلك العشاءين وفي جهلة من أيهما الخمس وفي اثنتين لا يدري السابقة ثلاثا يعيد المبتدأ بها . ومتواليتين مجهولتي العين والسبق ستا كذلك ولثلاث سبعا وأربع ثماني وخمس تسعا وما لا يحصيهن يصلي حتى يغلب على ظنه براءته ولا يمنع القضاء في وقت الكراهة ولا في غيره وتارك الصلاة تهاونا لخروج وقتها الضروري يضرب ويهدد بعد أمره ثلاثا فإن فعل أو وعد والمشهور لو قال أنا أفعل يقبل وإلا قتل حدا ( 1 ) وجحدا يكفر وتكره الصلاة في متعبدات الكفار والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والمقبرة القديمة وقيل مطلقا والحمام إلا أن يكون موضعا طاهرا مستورا والدار المغضوبة والحجر والكعبة وعلى ظهرها أشد وقيل بإباحة النافلة دون الفريضة وتشترط طهارة موضعها كالثوب فإن ستر النجاسة بما لا يحركها صحت كما لو كانت في طرف بساط وصلى على الأخرى والشمس لا تطهر ( 2 ) ويعفى عن يسير ما عدا الأخبتين وهو قدر الدرهم فدونه ويطهر المحل بانفصال الغسالة غير متغيرة .
_________ .
( 1 ) هذه العبارة غير محررة وعبارة خليل في المختصر : ومن ترك فرضا آخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل بالسيف حدا ولو قال أنا أفعل وصلى عليه فاضل ولا يطمس بره لا فائتة على الأصح والجاحد كافر اه .
( 2 ) وقولهم كل ناشف طاهر لا أصل له