- المنفرد بصلاة يندب إلى الإعادة في جماعة إلا المغرب ويعيد بنية الفرض . ويكره لغير الراتب إقامة الجماعة لا بالعكس ولا تكرارها بمسجد لا راتب له ومن أدرك بعض الصلاة لم يقم إلا بعد سلام إمامه فإن قام قبله لم يعتد بما فعل وعاد ليقوم بعده ليقضي ما فاته على صفته وتدرك الصلاة بركعة لا بدونها لكنه يبني على إحرامه فإن أدركه راكعا أو ساجدا كبر للإحرام ثم للهوي وقائما للإحرام فقط