- أركانها النية مقترنة بالتكبير . فإن قدمها بالكثير لم يجزه إلا يستصحبها ذكرا ومحلها القلب بغير تلفظ فإن تلفظ بها فواسع ولو اختلف العقد واللفظ ( 1 ) فالمعتبر العقد والأحوط الإعادة يقصد أداء فرض الوقت مستقبلا غير مقنع رأسه ولا مطأطئ له وتكبيرة الإحرام يتعين الله أكبر والقيام لها والفاتحة يفتحها بالحمد لله رب العالمين والمشهور وجوبها في أكثرها وقال القاضي أبو محمد بل في كل ركعة ( 2 ) والركوع وأكمله تمكين راحتيه من ركبتيه معتدلا رأسه وظهره ولا ينزح والرفع منه والسجود على جبهته وفي الأنف خلاف والرفع منه للفصل يجلس واضعا يديه على فخذيه مبسوطتين وقدر السلام من الجلسة الأخيرة والسلام وهو متعين معرف ( 3 ) وهل ينوي به الخروج قولان ( 4 ) والطمأنينة ويجزئ منها أدنى اللبث وترتيب الأداء وسننها قراءة ما تيسر بعد الفاتحة إلا في آخرتي الرباعية وثالثة المغرب والصبح والجمعة وأوليي المغرب والعشاء والسر في الظهر والعصر وثالثة المغرب وآخرتي العشاء والجلوس للتشهد ولفظه : التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة على النبي A في الذي يسلم ( 5 ) منه والتكبير سوى تكبيرة الإحرام وهل كل تكبيرة أو الجمع قولان واختلف في سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد ولفظ التشهد فقيل سنة وقيل فضلة . وفضائلها رفع اليدين مع الإحرام حذو منكبيه وهل على صفة الراهب أو النابذ ؟ قولان ( 6 ) وهل الأفضل عقدهما تحت صدره أو إرسالهما قولان ( 7 ) وهل يرفعهما عند الركوع والرفع منه خلاف وكمال السورة وتطويل القراءة في الصبح والظهر قدرا غير شاق وتقصيرها في المغرب وتأمين المؤتم والمنفرد سرا والإمام يؤمن في السرية ويقول إذا رفع رأسه : سمع الله لمن حمده والمأموم ربنا ولك الحمد والمنفرد يجمعهما والتسبيح في الركوع والسجود والقنوت في ثانية الصبح سرا وقبل الركوع أفضل ويكبر قائما من اثنتين إذا استوى قائما ولا بأس بالدعاء في جمع هيئات الصلاة إلا في الركوع .
_________ .
( 1 ) غلطا أو سبق لسان . فإن كان تلاعبا بطلت الصلاة .
( 2 ) وهو الراجح .
( 3 ) أي يقول المصلي السلام عليك بأل ولا يقول سلام عليكم .
( 4 ) الراجح ينوي ندبا لا وجوبا .
( 5 ) أي في التشهد الأخير أما التشهد الأول فليس فيه صلاة على النبي A .
( 6 ) صفة الراهب : أن يبسط يديه ويجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض وهو اختيار سحنون وصفة التابذ للدنيا : أن يرفعهما قائمتين بطول أصابعهما مما يلي السماء وهو اختيار ابن عبد السلام وخليل في شرحيهما على ابن الحاجب .
( 7 ) المشهور الارسال لكن الذي رجحه من أئمة المذاهب المتقدمين المتأخرين هو القبض ولأبي عبد الله المسناوي في ترجيحه تأليف خاص وكذا سيدي محمد بن جعفر الكتاني والشيخ المكي بن عزوز التونسي وغيرهم وأوسع هذه الكتب كتاب المتنوني والبتار في نحر العنيد المعثار الطاعن فيما صح من السنن الآثار رد به الحافظ أبو الفيض السيد الشيخ أحمد علي محمد الخضر الشنقيطي