- ستر العورة شرط وهي من الرجل ما بين السرة إلى الركبة فإن لم يجد إلا إزارا اتزر به أو ثوبا واسعا التحف به وخالف بين ظرفيه وعقدهما على عاتقه وتكره السراويل بانفرادها والمحدد لرقته والأمة كالرجل ويستحب ستر بدنها لا رأسها وتغطية المستولدة والمبعضة العنق والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها والساتر الحصيف لا الشاف ومن لم يجد إلا حريرا أو نجسا صلى به وفي اجتماعها يقدم النجس وقيل الحرير ومن عدم الساتر صلى عريانا بموضع ساتر قائما راكعا ساجدا . وفي جماعة العراة في الظلمة يتقدم إمامهم ويصلون كذلك وفي نهار أو ليل مقمر قيل ينفرد كل بموضع وقيل جماعة غاضين ( 1 ) ويمنع التلثم في الصلاة ويكره كف الكم والشعر وشد الوسط لها وإزالة النجاسة شرط وقيل فرض مع الذكر والقدرة .
_________ .
( 1 ) صفا واحدا إمامهم وسطهم كما في المختصر