- وإذا أردت قسمة تركة معلومة القدر جعلتها أصل المسألة وصححت الفريضة فإن تباينا ضربت سهام كل في التركة ثم قسمت على الفريضة كزوج وأم وأخوين لأم والتركة خمسة وعشرون تقريبا على ستة يخرج النصيب أربعة دنانير وثلاثة قراريط وحبة فهو نصيب الأم ولكل من الأخوين مثله وللزوج ثلاثة أمثاله وإن توافقا والمسألة بحالها والتركة أربعة وعشرون ضربت سهم كل في وفق التركة وقسمت على وفق الفريضة فإن كانت عينا وعرضا كعشرة دنانير وثوب فأخذت الأم الثوب بحقها فاجعل العين ما لا ذهب سدسه فتضيف عليه مثل خمسه فهو قيمته وإن أردت معرفة ما له من الدينار فانظر نسبة سهامه من التركة واعطه مثل تلك النسبة من الدنانير والله أعلم