- وإذا اجتمع مسألتا ميراث إقرار وإنكار صححتهما فإن توافقا ضربت الوفق في الآخر كالبنتين وابن أقرت بآخر أو تباينتا فإحداهما في الأخرى كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بأخ وإن تداخلتا فمن أكثرهما شقيقتين وعاصب أقرت واحدة بثالثة وفي تماثلهما من أحدهما كأم وأخت لأب وعاصب أقرت بشقيقة فمن له شيء من الإقرار يأخذه مضروبا في مسألة الإنكار أو وفقها وبالعكس فإن اجتمع ميراث ووصية صححت مسألة الوصية وأخذت جزأها فإن انقسم الباقي تم العمل إلا صححت الفريضة فإن وافقت الباقي بعد الوصية ضربت الوفق في الآخر وإلا أحدهما في الآخر