- يعتبر الخنثى بمباله ( 1 ) فمن أيهما كان ثبت حكمه فإن بال منهما فالأكثر فإن استويا فلأسبق فإن استويا فالبلوغ من حيض أو احتلام ونبات اللحية أو الثدي فإن تساوت أحواله فمشكل له نصف نصيبي ذكر وأنثى كخنثى وعاصب مسألة أنوثيه من اثنين وذكوريته واحد داخل فاضرب اثنين في حالتيه تكن أربعة ففريضة تذكيره في تأنيثه باثنين وعكسهما بواحد وذلك ثلاثة فهي له وللعاصب واحد وتتضاعف الأحوال بتعدده فللإثنين أربعة وللثلاثة ستة وللأربعة ثمانية وعلى هذا والمذهب أن ما أبقيت الفروض فالأولى به عصبة فإن لم تكن فالموالي فإن لم تكن فبيت المال فإن عدم فللفقراء والمساكين لا بالرد وبالرحم وورث المتأخرون بهما فيزاد بالرد مثل مانقص العول بحسب السهام إلا الزوجين فلا يرد عليهما وذوو الأرحام من عدا من ذكرناه من الورثة وينزل منزلة من يدلي به فإن كان أحدهما يدلي بوارث فالمال له كابن بنت وابن بنت بنت وإن أدليا بغير وارث والجهة واحدة فهي للأقرب كإبن خال وبنت ابن خال وإن اختلفت كإبن عمة وابن خالة فالجمهور أنه كذلك وقيل : بل ينزل حتى يلحق بالميت .
_________ .
( 1 ) روى ابن عدي ومن طريقه البيهقي من رواية أبي سيف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الل عليه وسلم عن مولود له قبل وذكر من أين يورث فقال " من حيث يبول " ورواه ابن عدي من طريق سليمان بن ابراهيم النخعي عن الكلبي به والطريقان ضعيفان جدا وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الشعبي عن علي عليه السلام أنه ورث خنثى من حيث يبول ورواه ابن أبي شيبة من طريق آخر عن علي أيضا وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب نحوه وزاد فان كانا في البول سواء فمن حيث سبق