- إذا مات ثان قبل القسمة فإن كانت ورثته يرثونه كالأول فلا عمل كالإخوة بقي منهم واحد وإن لم يرثوا الأول أو يرثونه بغير المعنى الأول أفردت سهام الثاني من الأول فإن انقسمت عليهم فقد صحتا من الأول وإلا نظرت فإن وافقت تركته مسألته ضربت وفق الثانية في الأولى وإلا ضربت الثانية في الأولى فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقهما ومن الثانية في تركة الثاني أو وفقها وعلى هذا إذا تعددت الموتى