- الأصول سبعة : الإثنان للنصف ونصفين كزوج وأخت أو ما بقي كبنت وأخت وثلاثة لثلث وثلثين وأختين للأم أو ما بقي كأم وشقيق والأربعة لربع وما بقي كزوجة وشقيق أو مابقي كزوج وبنت وعاصب والثمانية لثمن وما بقي كزوجة وابن أو ونصف وما بقي كزوجة وبنت وعم ولا يعال والستة لسدس وما بقي كأم وابن أو وثلث وما بقي كأخوين للأم وشقيق أو نصف وما بقي كأم وعم أو السدسين والثلثين كأبوين وابنتين وتعول بسدسها كأم وشقيقيتن وأخوين للأم وثلثها كأم وزوج وشقيقة ونصفها كزوج وشقيقتين وأخوين للأم وثلثها تزيد أما والإثنا عشر لربع مع سدس كزوج وجدة وابن أو مع الثلث كزوجة وأم وعم وتعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأخ لأم وإلى خمسة عشر تزيد أخا لأم وإلى سبعة عشر تزيد جدة والأربعة والعشرون لثمن مع سدس كزوجة وأم وابن أو مع ثلثين كزوجة وابنين وعاصب وتعول إلى سبعة وعشرين كزوجة وأبوين وبنتين وهي المنبرية ( 1 ) ولا يجتمع ثمن وربع ولا ثلث فتؤخذ المسألة عن عدد ذكور العصبة في درجتها وعدد إناثهم وضعف ذكورهم فإن اشتملت على فرض فمن مخرجه أو على فرضين نظرت فإن تباينا كثلث وربع ضربت أحدهما في الآخر أو توافقا كسدس وربع ضربت الوفق في الكامل فالحاصل أصل المسألة فإن انقسم فبها فإن انكسرت على حيز فإن باين سهامه كأم وابنين وابنتين ضربته في المسألة وإن توافق كست بنات وأبوين ضربت الوفق أو على حيزين فإن تباينت رؤوسهم كثلاث زوجات وشقيقتين ضربت ما حصل من أحدهما في الآخر في المسألة وفي توافقهما كتسع بنات وستة أشقاء تضرب ما حصل الوفق في الكامل وفي المسألة وتداخلهما كزوجتين وبنت وأربعة أشقاء تضرب الأكثر وتماثلهما كزوجتين وشقيقين اضرب أحدهما في المسألة فتكون من ثمانية وإن وافقا جعلت الوفقين أصلين وعملت كما تقدم فتباينهما كأم وأربع أخوات لأم وست شقائق وتوافقهما كأم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر لأب وتماثلهما كأم وستة إخوة لأب وأربعة لأم وتداخلهما كأم وثمانية إخوة لأم وستة لأب فإن وافق أحدهما رددته إلى وفقه وعملت كما تقدم فتباينهما كأربع بنات وابن الإبن وبنت الإبن وتوافقهما كثماني بنات وستة بني ابن وتداخلهما كأربع زوجات وستة أشقاء وتماثلهما كأم وست بنات وثلاث بني ابن أو على ثلاثة ولا يتصور الكسر على أصلنا على أكثر كزوجتين وخمس بنات وثلاث شقائق وكل يباين سهامه وصاحبه فالحاصل من الصرب ثلاثون في المسألة يكون سبع مائة وعشرين ثم من له شيء يأخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة ومعرفة نسبة العددين أن يفنى أحدهما بالآخر فإن أفناه فمتداخل وإن فضل واحد فمتباين وإلا عكست فتكون الموافقة بمخرج المفني كان أصم كجزء من أحد عشر أو ثلاثة وعشرين أو مفتوحا كأحد الكسور التسعة والمماثلة ظاهرة والمنفي باللعان يتوارث وإخواته كإخوة لأم كأولاد الزانية وتوأماه كإخوة لأبوين بخلافهما ولا توارث بالشك كالمسبيين الذين لا تعرف أنسابهم .
_________ .
( 1 ) سميت منبرية لأن عليا عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر فقال مرتجلا صار ثمنها تسعا رواه الطحاوي من طريق الحارث الأعور عن علي