- الجد يقاسم الإخوة كأخ فإن نقصته عن الثلث فرض له فإن كانوا أشقاء ولأب عادوه بالذين للأب ثم يرجع الشقيق بما أخذه والشقيقة بتمام النصف والشقيقيان بتمام الثلثين فإن كان معهم ذو فرض بدئ به ثم ينظر للجد في أحظ الأمور من المقاسمة كجد وأخ وزوجة أو ثلث الباقي كزوجة وجد وثلاثة إخوة أو سدس الأصل كزوج وأم وجد وأخوين ولا يفرض للأخت معه إلا في الأكدرية ( 1 ) وهي زوج وجد وأخت أصلها ستة وتعول إلى تسعة وتصح من سبعة وعشرين ويسقط الأخ في العالية وهي زوج وأم وجد وأخ يبقى سدس يأخذه الجد .
_________ .
( 1 ) قال بقي بن مخلد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان قلت للاعمش لم سميت الأكدرية ؟ قال طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها قال وكيع وكنا قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها