- أسبابها نسب وولاء ونكاح وموانعها كفر ورق وقتل عمد وقاتل الخطإ عن الدية ولا عبرة بالتغير بعد الموت إلا لحوق النسب وفي إبهام الموت يرث كلا أحياء ورثته لا بعضهم من بعض ويمنع من الجنين وله إلا بامارة تدل على حياته والوارثون عشرة : الأب وأبوه وإن علا والإبن وابنه وإن سفل والأخ وابن الاخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمولى . والوارثات سبع : الأم وأمها وأم الأب وإن علتا والبنت وابنة الإبن وإن نزلت والأخت والزوجة والمولاة والوارث عصبة يحوز المال إذا انفرد وما فضل عن الفرض كالأخت مع البنت أو بنت الإبن والشقيقة والفروض ستة النصف للبنت تنفرد وبنت الإبن والشقيقة والتي للأب والزوج مع عدم الحاجب وله الربع مع وجوده وللزوجة فصاعدا مع عدمه ولهن الثمن معه الثلثان للإثنتين فصاعدا من ذوات النصف والثلث للأم غير محجوبة وللإثنين فصاعدا من ولدها بالسوية والسدس لواحدهم وللأم محجوبة وللجدة والجدتين ولا يرث أكثر من الجدتين وبنت الإبن فصاعدا في درجة مع الصلبية وللسفلى مع العليا وللأخت للأب فصاعدا مع الشقيقة ويسقطن مع الشقيقتين إلا مع أخ يعصبهن ولا مسقط لأولاد الصلب والأبوين ويسقط الأبعد بالأقرب من جهته وولد الإبن به وإناثهم بالصلبيتين إلا مع ذكر يعصب درجته فما فوقها ويسقط من بعده كالأسفلين منهن مع العليا والإخوة للأم بالأب والجد والولد وولد الإبن والجدة للأب به وبالأم وبعدي جهته بقربى جهة الأم لا بعكسه والعصبة باستغراق الفرض المال إلا الأشقاء في المشتركة وهي زوج وأم وإخوة لأم وأشقاء يشتركون في الثلث وتنتقل الأم إلى السدس بالولد أو ولد الإبن أو اثنتين من الإخوة ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين والزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن بالولد وولد الإبن ويرث بالفرض مع الإبن وابنه وبالتعصيب إذا انفرد وبهما مع البنات والجد مثله إلا مع الإخوة ويسقطون بالأب وفي اجتماع الذكور والإناث في درجة للذكر مثل حظ الأنثيين وذو جهتي فرض بأقواهما كالأخت هي بنت وفرض وتعصيب بهما كإبني عم أحدهما أخ لأم أو زوج .
_________ .
( 1 ) المواريث جمع ميراث وتسمى الفرائض قال الفاكهاني في شرح الرسالة : علم الفرائض أجل العلوم خطرا وأعظمها أجرا وهي من العلوم القرآنية والصناعة الربانية وقد حض A ورغب فيه اه . وقد ورد في فضله أحاديث لاتخلو من ضعف وانقطاع فروى ابن ماجه والدار قطني عن ابي هريرة قال : قال رسول الله A " تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي " وفي سنده متروك .
وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن رسول الله A قال " ثلاثة وما سوى ذلك فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو قرية عادلة " وفي سنده ضعيفان .
وعند أحمد والنسائي عن ابن مسعود قال قال رسول الله A " تعلموا القرآن وعلموه ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما " . وفي سنده انقطاع واضطراب وقال عمر Bه إذا تحدثتم فحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي رواه الحاكم والبيهقي