- تثبت الوصية بالموت من الثلث وله الرجوع وشراء ولده بجميعه ليعتق ويرثه ويوقف الزائد على إجازة الورثة ولوارث يوقف الجميع والزكاة والحج كغيرهما إلا زكاة عامه يموت قبل التمكين فتلزم من رأس ماله فلو ضاق عن الوصايا قسم بالحصاص وبموبد معها كمصباح في المسجد يضرب له بالثلث ولزيد بنفقة عمره يعمر تمام سبعين ويعد له نفقته فينفق عليه فإن مات قبل استكماله ففي ضيق الثلث على الوصايا يعاد الباقي عليهم بالحصاص وبمثل نصيب ابنه بالكل أو أحد ابنيه بالنصف وقيل يجعل كابن زائد وبمثل نصيب ورثته وهم مختلفون يقسم على عدد رؤوسهم فيعطى سهما وبسهم أو جزء مجهول أو نصيب فقيل الثمن وقيل السدس وقيل سهم من تصحيحها لا يتجاوز الثلث وبالف فتلف المال سواها له ثلثها وبجزء مسمى له مسماه من الباقي وبمعين مابقي منه وبثيابه ما مات عنها وبثلثه وله مال لا يعلمه ثلث المعلوم وبأحد عبيده أو ماشيته نسبته إلى نوعه بالقيمة وبمعين لزيد ثم به لعمرو فهو بينهما ما لم تدل أمارة على رجوعه عن زيد ولميت يعلمه يصرف في ديونه فإن لم يكن فلورثته وبحبس ونحوه في مصالحه وتصح لقاتله والعفو عن العمد لا الخطإ إلا أن يحمل الثلث الدية أو يجيزها الورثة ولقرابته يؤثر الأقرب لا أولاد بناته ولأهله عصباته قال القاضي أبو محمد : الصحيح أن اسم الأهل والقرابة لكل من مسه به رحم ولواحد بمقدارين متساويين من نوعين ولا قرينة على اثباتهما له أحدهما فإن تفاوتا قال ابن القاسم الأكثر ومطرف إن كانت الأولى أعطيهما وإلا أكثرهما وبعبد معين وبعتقه يؤخذ بالأخيرة وأشهب بالعتق وبشيء معين وأمواله مختلفة يخير الورثة بين دفعه ومشاركته بالثلث ولواحد بمائة وآخر بخمسين والثالث أحدهما مبهما قيل نصفاهما وقيل أكثرهما وأشهب أقلهما وفي ضيق الثلث يبدأ بالآكد فيقدم مدبر الصحة على معتق المرض والمبتل فيه على الموصي بعتقه والمعين على المطلق والزكاة على الكفارة وتصح من الصحيح والسفيه المحجور عليه والمميز ( 2 ) والمجنون في حال إفاقته وإلى العمد والمرأة لا الفاسق وبماله إلى واحد وولده إلى آخر فإن اشترط اجتماعهما لم يجز مخالفته والإطلاق يقتضيه وقوله فلان وصيي تفويض فيملك أن يوصي إلا أن يمنع وقبوله بعد الموت يمنع الرجوع إلا لعجز أو عذر ظاهر وتبطل بالرجوع وموت الموصي له أو رده وتلف الموصى به والله أعلم .
_________ .
( 1 ) الوصايا جمع وصية تمليك مضاف للما بعد الموت بطريق التبرع وهي مندوبة مرغب فيها وقال البلوطي وغيره بوجوبها لحديث ابن عمر أن رسول الله A قال " ماحق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " متفق عليه وحمل الجمهور صيغة " ما حق " في الحديث على الندب والارشاد قالوا : فكثيرا ما تأتي لذلك وتثبت الوصية من الثلث كما قال المصنف لحديث سعد بن أبي وقاص " الثلث والثلث كثير " الحديث متفق عليه ولحديث معاذ قال : قال النبي A " إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم " رواه الدارقطني .
وله طرق عن أبي الدرداء عند أحمد والبزار وعن أبي هريرة عند ابن ماجه .
( 2 ) لأن لصحة الوصية ثلاثة شروط كما قال عياض : العقل والحرية وصحة ملكية المال الموصي به ومعنى العقل هنا ما يصح بما تمييز القربة على المشهور . وفي الموطأعن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال : قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يافعا عالم يحتلم من غسان ووارثه باشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له قال عمر فليوص لها : فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم . فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم : وحكي مالك في الموطأ اجماع أهل المدينة على على جواز وصية من يميز ويفهم ما يوصي به من السفيه والصغير والمجنون حال إفاقته : وهو قول الليث أيضاوقال أبو حنيفة تجوز وصية السفيه ولا تجوز وصية من لم يحتلم