- يدخل وقت الظهر بالزوال وهي زيادة الظل بعد غاية نقصه وآخر الاختياري إذا صار ظل الشخص مثله بعد الزوال وهو أول وقت العصر وآخره مثليه والمغرب بالغروب مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها والعشاء بغروب الحمرة إلى منتهى الثلث . والصبح بالفجر الصادق إلى الإسفار الأعلى والأفضل التغليس بها وتعجيل المغرب وتأخير البواقي بمساجد الجماعات قدرا لا يضر بهم والإبراد بالظهر في الحر وفي إبراد المنفرد قولان ومن شك في دخول الوقت لم يصل ويؤخر حتى يتحقق أو يغلب على ظنه دخوله فإن تبين الوقوع قبله أعاد ويدرك المعذور والحائض إن تطهرت والمجنون والمغمى عليه يفيقان والصبي يحتلم والكافر يسلم الظهرين لبقاء خمس ركعات بعد الطهارة والستر ولثلاث في السفر ولدونهن إلى ركعة الثانية فقط ولأربع قبل الفجر والعشاءين ولدونهن الأخيرة وتسقط الأوليان والصبح لبقاء ركعة قبل الطلوع وطرو العذر لمثل ذلك مسقط إلا النوم والنسيان والبلوغ في الوقت يوجب الإعادة فرضا وقبل فوات الجمعة يوجب إتيانها ومن تطهر وأدرك الوقت فأحدث لزمه ما كان أدرك وقته وكذلك من ذكر صلاة منسية وإن خرج الوقت .
_________ .
( 1 ) الصلاة لغة الدعاء وهي في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . فرضت ليلة الإسراء والمعراج فوق السموات إيذانا بفضلها وعظم قدرها . والوقت هو الزمان المقدر للباعدة شرعا وهو نوعان : موسع كوقت الصلاة فإنه يسعها وغيرها . ومضيق كأيام رمضان فانها لا تسع غير الصوم . وما ذكره المصنف في وقت المغرب هو المشهور . وقال ابن مسلمة يمتد وقتها إلى العشاء واستخرجه ابن عبد البر وابن رشد واللخمي والمازري من كلام الإمام في الموطأ . ابن العربي : هو القول المنصور إذ قاله مالك في كتابه الذي ألفه بيده وقرئ عليه طول عمره ورواه الآلاف من الخلق وهذا هو الراجح وقولهم : المغرب جوهرة فالتقطوها . ليس بحديث