- الكتابة بيع السيد عبده من نفسه بمال منجم يؤديه على نجمه فإن عجله لزمه قبوله ويرق بعجزه ولو عن درهم ( 1 ) ولا يجبر السيد عليها وهل له إجبار عبده فيه خلاف ويكره كتابة أمة لا كسب لها وللمكاتب كسبه وأرش جناياته وليس له انتزاع ماله ولا يعجزه ولا يطأ مكاتبة فإن حملت خيرت بين بقائها مكاتبة وفسخها وتصير أم ولد وله بيع الكتابة من أجنبي والنقد بعروض وبعكسه معجلا ومن المكاتب كيف شاء وهو أحق بها لا بيع نجم وفي الجزء خلاف فإذا أدى إلى مبتاعها عتق وولاؤه لسيده وإلا رق لمبتاعها كالموهوب والموصى له بها ويستحب أن يضع عنه شيئا من آخرها فإذا عتق تبعه ماله وولده الحادث واشترط فيها وأمته الحامل دون جنينها فإذا مات وترك وفاء عجل وعتق أو ورثوه فإن لم يف وهم أقوياء سعوا وردوا وعتقوا وإلا رقوا ولا يعجز نفسه ولا يتبرع ولا يحابي ولا يعتق ولا ينكح ولا يسافر إلا بإذن سيده وله مقاطعته إلى شيء معجل وإذا أسلم مكاتب الذمي فإن نجزه وإلا بيعت عليه من مسلم ومن أوصى له بكتابته جعل في الثلث الأقل من قيمته أو قيمتها وأحكامه كالعبد .
_________ .
( 1 ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي A قال " المكاتب عبد مابقي عليه درهم " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم