- والولاء والكتابة والتدبير والاستيلاد .
يصح العتق من كل مكلف جائز التصرف ابتدأه أو اختار سببه أو ورثه فإن أعتق بعضه سرى في جميعه فإن كان مشتركا وهو موسر قوم عليه باقية في رأس ماله صحيحا وفي ثلثه مريضا وإن أبى العبد إلا أن يشاء الشريك عتق نصيبه منجرا لا كتابة أو تدبيرا إلا في إعسار الأول إذ لا تقويم كموته قبله أو يسره بعد الحكم بعسره وفي يسره ببعض قيمته يقوم عليه بقدره لا بإرثه فلو أعتق اثنان قوم نصيب الثالث على قدر نصيبهما وفي تعاقبهما يقوم على الأول كإعسار أحدهما والحمل يتبع أمه ومن أعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم أو قال ثلث عبيدي أحرار عدلوا بالقيمة وعتق ثلثهم بالقرعة ( 1 ) خرج واحد أو أكثر ويصح تعليقه على شرط ملكه أو أجل يبلغه وليس له وطء المعلقة إلى أجل ومن بعضه حر له من خدمة نفسه بقسطها ولا ينتزع ماله وأحكامه كالقن وميراثه لمالك باقيه ويتبع المعتق ماله إلا أن يشترطه سيده وأمته الحامل لا جنينها وأولاده ويعتق بالنسب عموداه و إن بعدا والإخوة والأخوات لا غير ومن قصد مثلة بعبده عتق بالفعل وقيل بالحكم .
_________ .
( 1 ) لما في صحيح مسلم عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله A فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق