- إذا تنازع اثنان بشيء ولا بينة أو تساوت بينتهما حلفا واقتسما وإن كان بيد أحدهما حكم له فإن نكل حلف الآخر وانتزعه كانفراده بالبينة فإن اختلفت الدعاوى ككل ونصف وثلث فمذهب مالك C أنها تقسم على العول من أحد عشر وقال ابن القاسم من ستة وثلاثين ولو أضاف كل الباقي إلى أجنبي فهو بينهم للأجنبي ومن ادعى صحة عقد سمع ولم يلزمه بيان شروطها وفي تنازع الزوجين الجهاز لكل مايشهد به العرف مع يمينه وما يصلح لهما قيل للزوج مع يمينه وقيل يحلفان ويقسمانه وإن تنازعا الزوجية فلا يمين على المنكر . ولا ترد فإن أتى المدعي بشاهد فإن حلف المنكر برئ وإلا فروايتان بالحكم عليه ويحبسه ليحلف ومن ادعى دينا على ميت فاعترف أحد إبنيه وهو من أهل الشهادة حلف معه وانتزع من التاركة وإلا دفع نصفه وإن استوعب حصته فلو كان للميت دين بشاهد واحد حلف الورثة معه واقتسموا الفضل فإن أبوا حلف الغريم وأخذ حقه فلو أرادوا بعد ذلك أن يحلفوا ليأخذوا الفضل لم يكن لهم إلا أن يمتنعوا لعذر أو جهلوا أن فيه فضلا ومن ادعى وصية له حلف مع شاهده وإلا حلف الورثة وسقطت فإن حلف الغريم أو أحد الموصى لهم ثبت حقه خاصة وللناكل تحليف المدعى عليه ومن يرى رجلا يتصرف في ملكه مدة طويلة وليس بينهما ما يمنعه انتزعه ولا يرهبه ثم ادعاه لم يسمع ولا بينتة والبينة على المدعي واليمين على المنكر ( 1 ) وله ردها وافتداؤها وهي على نية المستحلف إلا أن يكون الحالف مظلوما فتنفعه التورية وهي بالله الذي لا إله إلا هو يحلف على فعله على البت وعلى غيره على العلم وتغلظ بالمكان والزمان لا بزيادة الألفاظ ولا يحلف عند منبر رسول الله A على أقل من ربع دينار ويرسل إلى ذات الخدر من يحلفها ولا منع لخصمها وتحضر البزرة مجلس الحكم ويستحلف الخصم للوارث الصغير فإذا بلغ حلف مع شاهده ومن ترك القيام ببينة مع القدرة واستحلف خصمه فلا قيام له بها بخلاف التي لا يعلمها وأجرة الكاتب على الرءوس وإن اختلفت الحقوق وليملل الذي عليه الحق والذي له برضاه والله أعلم .
_________ .
( 1 ) في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي A قال : " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " وللبيهقي باسناد صحيح " البينة على المدعي واليمين على من أنكر "