- تحمل الشهادة ( 1 ) فرض كفاية إلا أن يخاف فوات الحق فيتعين وشرطه الإسلام والحرية والتكليف والعدالة ومعرفة تحملها وأدائها وتيقظه وحفظ مروءته وائتمانه في غضبه لا يتهم بمحبة المشهود له أو عداوة المشهود عليه والأقارب كالأجانب في القبول إلا الوالد وإن علا والولد وإن نزل وكلا من الزوجين للآخر والسيد لأرقائه وصاحب دين لمديانه المفلس ووصيا ليتيمه والسؤال ومن في عياله أو يدفع معرة عن نفسه أو نسبه وبدويا لقروي إلا في قتل وجراح وولد الزنا فيه وقاذفا بعد حده وشاهد زور إلا أن يتوبا ويظهر صلاحهما وكل من منع له يقبل عليه وبالعكس ومن رد في شهادته لنقصه يقبل بعد كماله في غيره فإن تضمنت حقا له أو لمن يتهم عليه وأجنبي ردت وقيل بل يقبل للأجنبي كوصية له بعضها إلا أن يتهم على مثله ويقبل من الأعمى فيما لا يشتبه عليه من الأقوال والأصم في المنظورات والأخرس المفهوم الإشارة والسماع في النسب والولاء والأحباس والموت وفي النكاح خلاف والصبيان في الجراح بعضهم على بعض بشرط إسلامهم وحريتهم وذكوريتهم وعدم تفرقهم والبالغ بينهم وتضمن الجناية عليه وامرأتين مع رجل في المال أو في ما يؤدي إليه كالوكالة وفي الصلح خلاف ورجل أو امرأتين مع يمين أو المدعى أو نكول المدعى عليه بعد ردها على المدعي وتنفردان فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة وعيب الفرج وافتضاض ونحوه لا واحدة ومن لا يعرف نسبه فليشهد على عينه والمذهب جواز الشهادة على حق المقر الميت أو الغائب غيبة بعيدة بشرط عدم الإشتباه والأحوط انضمام يمين المدعي إليها والأداء فرض عين إلا أن يثبت الحق بغيره ولا يجوز استناده إلى خطه غير ذاكر الشهادة وتجوز على الشهادة يشهد عدلان على كل من الأصلين إذا أشهدهما عليه لا بسماعهما يشهد أو إقراره بخلاف شاهد الأصل يسمع من يقر بحق وإن لم يشهده عليه فإنه يشهد إذا سئل وعليه إعلامه إن جهله لا واحد على كل واحد وفي الزنا أربعة على كل من الأربعة ولا حكم لفرع مع وجود الأصل ويكتفي القاضي بعلمه بعدالة أو فسق ومن جهله عدله عنده يشهد عدلان أنه عدل رضى لا يكفي أحد الوصفين وفي تعارضهما تقدم الجارحة وقيل أعدلهما ورجوع البينة قبل الحكم يمنعه وبعده يغرمان ما أتلفاه من مال أو نفس كذبا أو غلطا وقيل يلزم بالكذب القود وبالعتق القيمة وبالنكاح والطلاق وهو منكر النكاح ما لزم من الصداق ويغرم القاضي بتبين كفر البينة ورقها لا فسقها .
_________ .
( 1 ) اختلف في الفرق بين الشهادة والرواية وسائر الأخبار والصحيح في ذلك ما حققه العلامة ابن الشاط في حواشيه على الفروق حيث قال : الخبر إما أن يقصد به ترتب فصل قضاء وإبرام حكم : وهو الشهادة وإن لم يقصد به ذلك فإما أن يقصد به تعريف حكم شرعي بدليله وهو الرواية .
وإن لم يقصد به ذلك فهو سائر الأخبار اه . وتبعه البناني في حاشية الزرقاني