- من أثبت حقا على غائب حكم له بعد إحلافه على عدم القضاء له والإحالة ثم إن كان له مال حكيم باستيفاء حقه منه وإلا انتهى الحاكم إلى موضع خصمه بكتاب مختوم يتضمن ثبوت الحق المحكوم به يشهد عدلان أنه كتبه وختمه ومضمونه ثابت عنده ويحلى فيه المحكوم عليه بما يميزه عن غيره فإن التبس عن المنقول إليه لم يحكم حتى يثبت أنه المراد ويشهد عدلان عنده بذلك كان المكتوب إليه أو غيره