- والصحيح أن أكثر النفاس معتبر بالعوايد ما لم يجاوز ستين يوما والظاهر أن المتخلل بين الوضعين حيض وقيل نفاس فتضم إليه ما بعده وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ( 2 ) والنفساء مثلها فيما يجب ويمتنع ويجوز والله أعلم .
_________ .
( 1 ) النفاس دم خرج الولادة ولو سقطا معها . فلو خرج قبل الولادة لأجلها فنفاس عند الأكثر كما في الحطاب . وإن خرج الولد جافا بلا دم ففي وجوب اغتسالها قولان المشهور منهما الوجوب وهو الراجح من روايتين حكاهما ابن الحاجب .
( 2 ) إنما أمرت الحائض بقضاء الصوم دون الصلاة نظرا لقلة مدة الصيام التي ( تصادفها الحائض ) ولكثرة أوقات الصلاة ومشقة قضائها لقول عائشة Bها ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )