- يقطع المكلف لإخراجه من حرز ممنوع عنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرضا يساوي أحدهما لا شبهة له فيه ويرد لقيامه ويضمنه لفواته إلا أن يكون عديما فتقطع يده اليمنى وتحسم والشلاء والمقطوعة الأصابع كالمعدومة . ثم إن تكررقطع من خلاف فإن عاود ضرب وحبس ولا يسقط بتملكه إياه والأقارب كالأجانب إلا الأبوان في مال الولد بخلاف عكسه والضيف وكل من الزوجين فيما حرز عنه وعبد كل منهما في مال الآخر والجماعة المتعاونون كالواحد خرج بها أو رماها إلى خارجه ثم خرج أو ربطها على دابة أو ألقاها على ماء فجرى بها أو ابتلع ما لا يهلك وإن أخذ في الحرز بخلاف أكله الطعام فإنه يغرمه فقط فلو تناولها الخارج وسط الثقب قطعا ولو قربها الداخل وأخرجها الخارج قطع وحده والساحة المختصة حرز بخلاف المشتركة فإنه يقطع بالإخراج إليها وفناء الحانوت والفسطاط وطهر الدابة والقطار وموقف الدابة بباب داره حرز كالقبر للكفن والمسجد لفراشه وآلته وبابه والحمام والصبي لما عليه إن كان معه حافظ والرجل لما في جيبه أو كمه أو وسطه والقطع في كل ما يتمول حتى المصحف والعبد الصغير والكبير الأعجمي لا الفصيح والكثر والثمر المعلق ولا تجوز الشفاعة في حد ولا للحاكم أن يعفو ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) لحديث عائشة Bها أن النبي A قال لأسامة حين شفع في المخزومية التي سرقت " أتشفع في حد من حدود الله " ثم قام فخطب فقال : " يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد " الحديث متفق عليه وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله A قال : " تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب " رواه أبو داود والنسائي باسناد يعد في أعلى درجات الحسن وأقل درجات الصحيح