- إذا شرب مسلم شيئا من مسكر وإن قل وإن لم يسكر حد كالقذف إذا صحا اعترف أو شهد عدلان بشربه أو استنكهاه فوجدا ريحه فإن شرب وقذف تداخل ما لم يحد لأحدهما