- يجلد البكر للزنا مائة متوالية يتقى مقاتله فينزع للمرأة ما يقيها الألم ويجرد الرجل مستورا ويغرب سنة ويرجم المحصن ( 1 ) حتى يموت وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فالمحصن المسلم الحر المكلف يطؤها وطأ مباحا في نكاح صحيح ولو مرة فالأمة تحضن الحر والكتابية المسلم والصغيرة البالغ والمجنونة العاقل ولا يجمع الجلد والرجم وحد الرقيق خمسون دون تغريب وحد اللائط الرجم ( 2 ) وإن كان بكرا ويعاقب الصغير عقوبة زاجرة كفعل أشرار النساء وواطىء البهيمة وقيل يحد ولا يقتل ولا يحرم أكلها والأمة المشتركة إن حملت قومت عليه وصارت أم ولد وإلا ففي تقويمها قولان وعلى غاصب الحرة مع حد مهر مثلها والأمة ما نقصها ويتداخل الحد قبل إقامته لا بعده ويسقط بشبهة ويؤخر للحر والبرد والحمل كما تقدم ويثبت بالبينة أربعة أحرار مجتمعين على رؤية فرجه في فرجها فلو قالوا زنا يوجب الحد بغير وصف كانوا قذفه كشهادة ثلاثة وشك الرابع أو امتناعه ولو رجع قبل الحد فالكل قذفه وبعده وحده وبالاعتراف ويكفي مرة أو ظهور حمل خلية ويقيمه السيد على أرقائه إن ثبت ببينة أو اعتراف لا بمجرد علمه أو كونها زوجة حر مملوكة غير .
_________ .
( 1 ) قال الفاكهاني : أنشدنا لنفسه القاضي زين الدين بن رشيق : .
شروط الاحصان ست أتت ... فخذها على النص مستفهما .
بلوغ وعقل وحرية ... ورابعه كونه مسلما .
وتزويج صحيح ووطء مباح ... متى اختل شرط فلن يرجما .
( 2 ) لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وروى ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة نحوه . وفي سنن أبي داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس - في البكر يوجد على اللواطية - يرجم وأخرج البيهقي عن علي عليه السلام أنه رجم لوطيا وقال الحافظ المنذري حرق اللوطي بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك اه . فالعجب من الحنيفية الذين لم يروا فيه حدا أصلا وقالوا يعزز فقط " تنبيه " ألحق ابن القصار إتيان الأجنبية في دبرها باللواط في وجوب الرجم مطلقا حكاه الباجي عنه . وألحقه ابن الماجشون بالزنا ومثله في الموازنة وسحاق النساء لاحد فيه مع حرمته بل فيه الأدب وتقديره يرجع إلى اجتهاد الحاكم كما قال ابن القاسم وحده أصبغ بخمسين ونحوها وهو ضعيف