- يجتهد الإمام في مخيف السبيل ما لم يتعلق به حق بين قتله وصلبه ثم قتله وقطعه من خلاف ونفيه بحسب ما يراه رادعا فإن قتل تحتم قتله ولو لعبد أو كافر لا يجوز العفو فإن تاب قبل القدرة عليه أخذ بحقوق الآدميين ويقتل الساحر والزنديق ومن سب الله أو نبيا قتل دون استتابه والمرتد يحبط عمله وتبين زوجته المسلمة ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ولو امرأة وماله فيء .
_________ .
( 1 ) الحدود جمع حد والحد المنع وسميت عقوبة المعاصي حدودا لأنها تمنع العاصي من العودة إلى المعصية التي حد لأجلها . والحد في الشرع عقوبة مقدرة لأجل حق الله تعالى . فخرج التعزيز لعدم تقديره والقصاص لأنه حق لآدمي والصحيح أن الحدود جوابر وهو قول أكثر العلماء كما قال عياض لحديث عبادة في البيعة وفيه " فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له " الحديث . وهو في الصحيحين ولأن الله تعالى أكرم من أن يعاقب عبده على ذنب مرتين