- شرط الحكم بالقسامة ( 1 ) حرية المقتول وإسلامه والجهل بعين القاتل واتفاق الأولياء على القتل رجلان فصاعدا أو قيام اللوث وهو شهادة عدل بالقتل برؤية حامل السلاح بقرب المقتول أو قول المقتول فلان قتلني أو دمي عند فلان أو جماعة مجهولو العدالة لا النساء وأثبتها ابن القاسم فيقسم الأولياء بعد ثبوت اللوث خمسين يمينا رجلان فصاعدا من العصبة تفض الأيمان في العمد على عددهم ويجبر الكسر على جميعهم فإن كانوا أكثر فقيل يحلف خمسون وقيل جميعهم فإن نكلوا إلا اثنين حلفا واستحقا نصيبهما من الدية وقيل بل ترد الأيمان كالواحد فيحلف المدعى عليه خمسين ويضرب مائة ويحبس سنة كما لو عفي عنه في الحمل فإن نكل حبس حتى يحلف ولا يقتل بالقسامة إلا واحد يعينه الأولياء ويقسمون عليه ويجلد كل من الباقين ويحبس كما تقدم فلو قال بعضهم عمدا وبعضهم خطأ حلفوا وأخذوا أنصباءهم ويحلف في الخطإ الوارث ما كان .
ويأخذ الدية وتفض على قدر مواريثهم ويجبر الكسر على أكثرهم نصيبا فإن نكل بعضهم حلف الباقون وأخذوا ولا قسامة في جراح والقتيل بين فئتين من إحداهما ديته على الأخرى وإلا فعليها إلا أن يثبت اللوث ويجلب في القسامة إلى المساجد المعظمة ( 2 ) من قاربها والله أعلم .
_________ .
( 1 ) في صحيح مسلم عن رجل من الأنصار أن رسول الله A " أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله A بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود " وفي الموطأ والصحيحين قصة محيصة وحويصة التي حكم فيها رسول الله A بالقسامة . والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين اسم للايمان الخمسين عند الفقهاء . وهي عند أهل اللغة اسم للحالفين .
( 2 ) أي مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس