- أما الخطأ ففي النفس الدية ألف دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق ومائة من الإبل على أهلها مخمسة عشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة وفي العمد على القول بها كالخطإ والصلح على مبهمة مربعة فيسقط بنو لبون ويؤخذ من كل من البواقي خمس وعشرون والمذهب أن شبه العمد ( 1 ) باطل وقيل بصحته فتجب به مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة فالخطأ على العاقلة وهم العصبات فإن لم تكن فالموالي فإن لم يكن فبيت المال ويعقل على الذمي أهل ديوانه وتسقط بحسب الاجتهاد وعلى قدر أحوالهم ولا يؤخذ غني بفقير والجاني كغيره وعليه عتق رقبة مؤمنة كما تقدم فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتعددت بتعدد القتلى ولا إطعام فيها ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا قاتل نفسه ولا دون الثلث ودية الذمي نصف دية المسلم والمجوسي ثمانمائة درهم وأنثى كل صنف بنصف الذكر وفي الرقيق قيمته ما لم تجاوز دية الحر وجناية الصبي والمجنون كالخطإ .
_________ .
( 1 ) قال عياض شبه العمد ما أشكل هل يريد به القتل أو لا واختلف فيه هل له حكم يخصه من رفع القصاص وتغليظ الدية وهو قول أكثر الفقهاء وسموه شبه العمد ولم ير ذلك مالك إلا في الآباء مع أبنائهم وهو قول أكثر أصحابه وفي المدونة شبه العمد باطل لاأعرفه وإنما هو عمد أو خطأولا تغليظ الدية إلا في مثل فعل المدلجي بابنه فان الأب إذا قتل ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها مما يقاد فيه فان الأدب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية وتكون في ماله اه .
وممن قال باثبات شبه العمد ابن شهاب وربيعة وأبو الزناد حكاه عنهم ابن حبيب ورواه العراقيون عن مالك أيضا