- والقصاص في الأعضاء كالنفس إلا لتعذر المماثلة كذهاب بعض البصر أو السمع أو الكلام أو يخاف سرايته إلى النفس غالبا ككسر العنق والترقوة والصلب والفخذ فيجب ما فيه من الدية في مال الجاني وتتعين المماثلة فلا يؤخذ عضو بغير مماثله وفي عدمه يعدل إلى الدية إلا الأعور يقلع عينا ففي المماثلة يخير بين القود وألف دينار وفي غيرها ديتها ولا يقتص لجرح ولا يعقل حتى يندمل فإن سرى إلى النفس قتل ولم يجرح وإن تأخر ما يمكن استناد الموت إلى غيره فبالقسامة وإن سرى إلى زيادة اقتص بأصله وإن سرى بمثلها فهو به وإن زاد فهدر وإن نقص وجب أرش النقص ويؤخر لشدة الحر والبرد والحامل للوضع فإن وجد من يرضعه وإلا فإلى الفصال وأولياء الدم العصبات فيسقط بعفو بعضهم ويخير في العبد بين قتله واسترقاقه فإن استحياه خير سيده في افتكاكه بالدية وإسلامه