- يجب بقتل العمد القصاص عينا إلا أن يصطلحا على دية فيقاد بمثل ما قتل به إلا اللواط والسحر فيقاد بالسيف ضربة إلا أن يمثل فيمثل به ويشترط التكليف ومماثلة المقتول ( 1 ) دينا وحرية وينزل عنه لا عكسه ولا اعتبار بالذكورية والأنوثية والكفار أعفاء وإن اختلفت مللهم كالأرقاء وإن تبعض أو كان فيه عقد حرية ولا يسقط بإسلامه أو عتقه ولا بمشاركة من لا يقاد منه وتلزم به نصف الدية أو التجأ به إلى الحرام والسكران كالصاحي والممسك عالما بإرادة قتله كالمباشر والأقارب كالأجانب والمأمور إن لزمه طاعة آمره قتلا وإلا قتل ( 2 ) والمشهور قتل الأب بابنه مع نفي الشبهة كذبحه ومعها تلزم الدية في ماله مغلظة ومنع أشهب قتل والد بولده ( 3 ) ويقتل الجماعة بالواحد وبالعكس .
_________ .
( 1 ) فلا يقتل مسلم بكافر كما ثبت في صحيح البخاري من حديث علي عليه السلام وللحديث طرق في غير البخاري والأحاديث الواردة في قتل المسلم بالمعاهد لا تساوي سماعها لشدة ضعفها بحيث لا تصلح في الفضائل وأيضا فان الله تعالى يقول ( لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) فنفي المساواة في الآية الكريمة يقتضي ألا يقتل مسلم بكافر وإلا كان مستويين واللازم باطل فتأمل وقول المصنف أو ينزل القاتل عن المقتول كأن يكون القاتل عبدا وكافرا والمقتول حرا أو مسلما .
( 2 ) أي المأمور فقط .
( 3 ) لقول عمر سمعت رسول الله A يقول ( لايقاد الوالد بالولد ) صححه ابن الجاردون والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب وبقول أشهب قال الشافعي وأبو حنيفة