- لا حد لأقل الحيض ( 1 ) كالنفاس وأكثره خمسة عشر يوما كمشهور أقل الطهر وتعتبر المبتدئة ( 2 ) بأترابها فإن تجاوزتهن فرواية ابن القاسم في المدونة تتمادى أكثره وروى ابن وهب تستظهر بثلاثة أيام ما لم تجاوز أكثره وروي عن ابن زياد تقتصر على عوائدهن وفي تجاوز المعتادة عادتها روايات ثم هي مستحاضة وهي مستمرة الطهارة إلا أن تكون مميزة فتعمل على ما تقدم عند تغير الدم وبعده طهر فاصل ومن تقطع دمها فإن كان الثاني بعد طهر فحيض مؤتنف وإلا فهما حيضة فتلفق حتى تبلغ أكثره فإن زاد فمستحاضة وتغتسل وتصلي وتصوم أيام انقطاعه وتوطأ وعلامة الطهر الجفوف أو القصة ( 3 ) البيضاء ويمنع وطؤها قبل غسلها ( 4 ) فإن فعل أثم ولا كفارة عليه ولا بأس بالاستمتاع بأعاليها شادة عليها إزارها ( 5 ) وتجبر الكتابية على الغسل لزوجها المسلم والحامل تحيض فإن تجاوزت عادتها فالمشهور عن ابن القاسم إن كان بعد ثلاثة أشهر تمادت إلى خمسة عشر يوما وبعد ستة أشهر عشرين يوما وأجراها المغيرة وأشهب مجرى الحائل .
_________ .
( 1 ) الحيض لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال ويطلق عليه الضحك كما فسر به قوله تعالى { وامرأته قائمة فضحكت } أي حاضت مقدمة للحمل الذي بشر الله به إبراهيم عليه السلام وشرعا دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة فهو ثلاثة أنواع : إما دم وهو الأصل أو صفرة كالصديد الأصفر أو كدرة وهو سائل كدر ليس على ألوان الدماء ومعنى خرج بنفسه أي لا بسبب ولادة ولا فض بكارة لا جرح ولا علاج ولا علة وفساد بالبدن ومعنى من قبل امرأة تحمل عادة أنه لو خرج من الدبر أو من قبل صغيرة لا تحمل أو كبيرة بلغت سن اليأس لا يسمى حيضا .
( 2 ) المبتدئة التي يأتيها الحيض لأول مرة وأترابها مثيلاتها من النساء .
( 3 ) القصة البيضاء : ماء أبيض يخرج بعد الحيض يدل على انقطاعه وهو نجس .
( 4 ) فلا يجوز الاستمتاع بها بالوطء قبل الغسل ولو تيممت ولو كانت من أهل التيمم إلا أن يخاف الزوج ضررا بعدم الوطء .
( 5 ) المعتمد في مذهب مالك أنه يجوز للزوج الاستمتاع بأعالي بدن زوجته وأسافله حتى ما بين السرة والركبة ما عدا الجماع فيجوز له تقبيلها واستمناؤه بيدها وثديها وساقيها مباشرة ما بين السرة والركبة بأي نوع من أنواع الاستمتاع ما عدا الجماع ومذهب غير المالكية تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة بغير الجماع لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ولقول عائشة Bها ( وكان يامرنا أن نأتزر ) أي انه A كان يأمر نساءه في حيضهن أن يلبسن الإزار حتى لا يتمتع بمباشرة ما بين السرة والركبة فالذي مشى عليه المؤلف هنا قوي في الواقع وإن كان ضعيفا عند المالكية