- الصدقة عطية لله وصحتها كالهبة ولا رجوع فيها لوالد ولا غيره ولا ينتفع المتصدق بها ولا يشتريها بخلاف رجوعها ميراثا والصحيح التصدق بجميع ماله وأن يخص بعض أولاده ( 1 ) والأولى المساواة ولا يتصدق إلا رشيد وإلا فلا ولا يهب أو يتصدق إلا أهل التبرع وهما في الصحة من رأس المال وفي المرض من الثلث .
_________ .
( 1 ) مع الكراهة لحديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله A فقال إني نحلت هذا غلاما كان لي فقال رسول الله A ( أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ ) فقال لا فقال رسول الله A ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه قال ابن القاسم إن وقع وحيز فلا يرد وعنه يرد في حياته ومماته قلت : كثيرا ما أدت المفاضلة بين الأولاد في العطاء إلى مآس ورزايا من عقوق وقطع رحم وغير ذلك فالواجب العدل بين الأولاد امتثالا لأمر الشرع الحكيم