- ومن اعترف بحق لزمه ويرجع في تفسير المجهول إليه وفي دراهم أو دنانير ثلاثة فلو قال كثيرة فقيل أربعة وقيل تسعة وبقوله كذا درهما عشرون وكذا كذا إحدى عشر وكذا وكذا إحدى وعشرون ولو قال ألف ودرهم لم يكن الدراهم بيانا وقيل إن كان جواب دعوى فهو بيان ولو أقر بشيء في وعاء فإن استغنى عنه وإلا لزما ويصح استثناء الأكثر والأقل والمساوي ومن غير الجنس وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات ولو أقر لزيد بألف مرتين فهي واحدة أو بدينار مجهول لزم نقد البلد فإن اختلف فالغالب فإن لم يكن لزم مسماه ولا يقبل إقرار مريض لمن يتهم عليه ولو اعترف صحيحا بإتلافه مجنونا لزمه كاعترافه بالغا صغرا ولو اعترف بمعين فأنكر المقر له حلف عليه ومن أقر بوارث لزمه ما نقصه الإقرار ولم يثبت نسبه وميراثه فإن كانا اثنين من أهل الشهادة شهدا وثبت نسبه وميراثه .
_________ .
( 1 ) الأصل في الإقرار قوله A لأبي ذر ( قل الحق ولو كان مرا ) صححه ابن حبان في حديث طويل وقوله A في حديث العسيف ( واغد ياأنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ) متفق عليه