- من التقط ماتشح به الأنفس عادة لزمه تعريفه سنة بحسب إمكانه من غير ملازمة أو رفعه إلى الإمام فإن أعادها ضمن إلا أن يرفعها ليبينها ولا يخاف عليها فإذا جاء من يعرف عفاصها ووكاءها دفعها إليه فإن انقضت المدة حفظها أمانة فإن استهلكها أو تصدق بها ضمنها إلا ما يسرع إليه الفساد فأما ضالة الإبل فلا يعرض لها والغنم بقرب غنم أو عمارة يضمها وإلا يأكلها أو يتصدق بها والبقر كالإبل وقيل كالغنم وله إجارتها في نفقتها والرجوع بما أنفق ويقبل قوله في المشبه ولربها إسلامها وأخذها ودفع النفقة .
_________ .
( 1 ) في الصحيحين عن زيد بن خالد قال سئل رسول الله A عن لقطة الذهب والورق فقال ( اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف ولتكن وديعة عندك فان جاء طالبها يومامن الدهر فأدهما اليه .
وسأله عن ضالة الابل فقال ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك أو خيك أو للذئب ) وفي رواية لمسلم ( فان جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها وعددها فأعطها إياه وإلا فهي لك ) وفي الصحيحين عن أنس أن النبي A مر بتمرة في الطريق فقال ( لولا أن أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ) وفي سنن أبي داود عن جابر قال لنا رسول الله A في العصا والسوط والحبل واشباهه يلتقط الرجل ينتفع به