- من أمكنه إنقاذ نفس أو مال من مهلكة فلم يفعل ضمن كإتلافه عمدا أو خطأ والمنفعة المقصودة كالعين وفي اليسير يلزم ما نقص وفاتح القفص وإن تراخى الطيران كقيد عبد أو دابة وتحريق وثقه وكتب شهادة ينوي بها المال وراكب الدابة وقائدها وسائقها ومرافقها حيث سهل له وإمساك الكلب العقور وذو الجدار المخوف سقوطه والعجماء والمعادن والبئر بغير صنع جبار كدفع الصائل وإذا اصطدم فارسان فدية كل على عاقله الآخر وفرسه في ماله لا المركبان وحل أحدهما من الآخر وإلقاء الأمتعة خوف الغرق وتوزع بحسب الأموال ويضمن مؤجج النار في الريح كمرسل الماء وحافر البئر حيث يمنع ومال الذمي كالمسلم ويضمن خمره إلا أن يظهرها وجناية الصبي والمجنون في ماله