- من أحيا مواتا غير مملوكة فهو له فإن عاد دائرا فلغيره إحياؤه ويقف ما قارب العمارة على إذن الإمام والإحياء بشق الأنهار واستخراج العيون والآبار والغرس والتحجير ونحو ذلك ولا يحفر بئرا حيث يضر بئر غيره ويعتبر ذلك بشدة الأرض ورخاوتها فإن حفر في ملكه فله منع مائها وبيعه إلا بئر الزرع فعليه بذل فضلها لجاره الزارع على ماء ما دام متشاغلا بإصلاح بئره . وفي الصحراء هو أحق بكفايته كالسابق إلى كلإ أو حطب ولا يحدث ما يضر بجاره كالمسبك والحمام ونحو ذلك