- وهي واجبة بين الشركاء في العقار والرباع دون المنقولات على قدر حصصهم وقارعة الدار والبئر وفحل النخل توابع وفي التمر المعلق روايتان كالحمام وبيت الرحي لا بجوار ومسيل ماء واستطراق ونحو ذلك ويستقل أهل الحيز من الورثة بالشركة فإذا باع أحدهم فلأهل حيزه فإن باعوا فللحيز الآخر فإن باعوا فللعصبة فإن باع بعضهم فللجميع دون الشركاء الأجانب فيأخذ الشفيع بمثلي فإن كان مؤجلا فإلى مثل أجله إن كان مليا وأتى بحميل فإن أظهر أكثر أخذ بالمعقود عليه وقيمة المقوم كالمجهول صداقا أو مخالعا به وعوض دم عمد وأرش جناية وفي الخطإ بالدية ولا شفعة في موروث والظاهر إلحاق المرهون والمتصدق به وإذا ترك الشركاء شفعتهم لم يكن للباقي أخذ ما يخصه بل يأخذ الكل أو يترك كتعدد المشفوع واتحاد الشفيع وإذا قدم غائب فله الأخذ وفي تعدد الصفقات يأخذ بأيها شاء ويبطل ما بعدها وينزل الوارث منزلة موروثة والعهدة على المشتري فترجع في الاستحقاق عليه وتسقط بإسقاطها بعد استحقاقها لا قبله وبشرائه واستئجاره لا بشهادته في العقد والإقالة وبيع الشقص المستشفع به بعد ثبوتها والصحيح أن الحاضر على شفعته إلى سنة وللمشتري مرافعته ليأخذ أو يترك والغائب على شفعته حتى يعلم تركه وإن طال وله أخذ الغرس والبناء بقيمته قائما .
_________ .
( 1 ) لا خلاف بين العلماء في مشروعيته الشفعة إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها قال الحافظ في الفتح وفي صحيح البخاري عن جابر أن النبي A ( قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة ) وفي صحيح مسلم عنه أن النبي A ( قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فان باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ) ولا شفعة بالجوار كما سيقول المصنف خلافا لأبي حنيفة لأن قوله قضى بالشفعة في كل شركة ينفيها وكذلك قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لأنهما بعد التقسيم صار جارين وهذان الحديثان أصح من الأحاديث المثبتة لشفعة الجار على ان لفظ الجار فيها مراد به الشريك لأن كل شيءقارب غيره قيل له جار ومنه قيل لامرأة الرجل لما بينهما من المخالطة