- العارية تمليك المنفعة المباحة وضمانها كالرهن فإن أعار إلى أجل فلا رجوع قبله وإن أطلق فحتى ينتفع بها انتفاع مثلها وللمستعير أن يعير وإذا عين منفعة لم يكن له مجاوزتها .
_________ .
( 1 ) العارية والوديعة مشروعتان إجماعا . والأصل فيها أحاديث منها حديث أبي أمامة ( العارية مؤداة والدين مقتضى والزعيم غارم ) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وفي رواية بعضهم زيادة ( والمنيحة مرودة ) واستعار النبي A فرسا من أبي طلحة كما في الصحيحينن وعن أبي هريرة عن النبي A قال ( على اليد ما أخذت حتى حتى تؤديه ) رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم