- الحمالة والكفالة والزعامة ( 1 ) بمعنى فيجوز بكل دين ثابت أو آيل إلى الثبوت لا فيما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل ولا يشترط رضا المكفول عنه والصحيح أنه لا يطالب الكفيل إلا أن يتعذر الاستيفاء من الأصل ويبرأ ببراءة الأصل لا بالعكس ويجوز بالوجه ويبرأ بتسليمه متمكنا منه ويلزمه المال إلا أن يموت المكفول أو يشترط البراءة وعن الميت وبالمجهول ويلزم ما ثبت وفي قوله عامل فلانا وأنا كفيله ويلزم المشبه فإن مات قبل الحلول وقف من تركته قدر الدين فإذا حل واستوفى الحق أخذه الورثة وإلا أخذه الغريم وإذا حط عنه شيء رجع بما أداه ولو صالح رجع بأقل ويصح من الجماعة بعضهم عن بعض ومن أدى برئ الباقون ورجع على كل بما ينوبه .
_________ .
( 1 ) وتسمى ضمانا أيضا والأصل فيها قوله تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) وأحاديث منها حديث سلمة بن الأكوع ان النبي A أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين فقالوا لا ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه قالوا نعم قال فصلوا على صاحبكم قال أبو قتادة على دينه يارسول الله فصلى عليه رواه البخاري ورواه ابن ماجه عن أبي قتادة وفيه فقال أبو قتادة : أنا تكفل به وأما الحولة فهي والضمان متقاربان لأن كلا منها يشتمل على نقل ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر والأصل فيها حديث أبي هريرة قال رسول الله A ( مطل الغني ظلم فإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع ) متفق عليه وفي رواية لمسلم ( فإذا أحيل احدكم على مليء فليحتل )