- مسح الخف جائز سفرا أو حضرا بشرط إمكان متابعة المشي به وستر محل الفرض ولبسه بعد كمال الطهارة بالماء من غير تقييد بمدة على المشهور ( 1 ) لكن يستحب كل جمعة نزعه للغسل ( 2 ) وإدخال إحدى الرجلين فهل غسل الأخرى يمنعه حتى ينزعها ويلبسها بعد غسل الأخرى والخرق اليسير لا يمنعه بخلاف الكثير وهو ما يظهر منه أكثر القدم ولا يجوز على غير الخف وفي مسح الجورب المجلد والخف الأعلى قولان ( 3 ) فإن نزعه بعد مسحه بادر إلى مسح الأسفل فإن نزعه بادر إلى غسل رجليه فإن أخرج إحداهما أو أكثر قدمه إلى ساق الخف نزعهما وغسل والأفضل مسح أعلى القدم وأسفله فإن اقتصر على أعلاه أجزأه بخلاف عكسه .
_________ .
( 1 ) وفي كتاب السر : للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة واختاره ابن عبد السلام لموافقة حديث علي عليه السلام وإن كان كتاب السر منكرا عند شيوخ المذهب . وروى أشهب للمسافر ثلاثة أيام وسكت عن المقيم . قال ابن عبد السلام فيحتمل أن يقول بما في كتاب السر ويحتمل أن يقول بعدم المسح للمقيم اه " تنبيه " قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : وقفت على كتاب السر في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك وهو يشتمل على نوادر من المسائل وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء . ولأجل هذا سمي كتاب السر اه . وقال الشيخ خليل في التوضيح كتاب السر إلى هارون الرشيد أنكره الأبهري وابن القاسم وغيرهما : أبو بكر نظرت فيه فوجدته ينقض بعضه بعضا لو سمع مالك من تكلم بما فيه لأوجعه ضربا وقد سئل ابن القاسم عنه فقال لا يعرف لمالك كتاب سرا اه . عبارة أبي بكر الأبهري : ومالك Bه اتقى الله أن يخص أحدا في دين الله D أو يراعي في ذلك أحد ولقد نظرت فيه فوجدته . إلخ وذلك ردا لما قيل إن مالكا كتب كتاب السر إلى الرشيد وخص له فيه أشياء ولا شك أن مقام مالك أعلى من أن يلصق به هذا الكتاب المشتمل على بعض الطامات .
( 2 ) روى ابن نافع : للمقيم من الجمعة لمثلها اه فأطلقه الأكثر وحمله ابن يونس على الندب لغسل الجمعة ووافقه المصنف .
( 3 ) الراجح يسمح عليهما