- الصلح جائز ( 1 ) على الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فمن علم أنه لا حق له لم يحل له ما أخذه وهو على قسمين مفاوضة وغير مفاوضة والمفاوضة كالبيع فيما يجوز ويمتنع .
الثاني تعجيل البعض وإسقاط الباقي فمن وضع بعض حقه فلا رجوع له ومن له بينة فترك القيام بها سقطت ولم يكن له نقض الصلح بخلاف كونها غائبة أو لا يعلمها .
_________ .
( 1 ) لحديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله A قال : الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " رواه الترمذي وصححه وله طريق عن أبي هريرة صححه ابن حبان ثم الصلح أنواع : صلح المسلم مع الكافر والصلح بين الزوجين والصلح بين الفئة العادلة والباغية والصلح بين المتغاضبين كالصديق والصلح في الجراح والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة في المشتركات كالشوارع